السيد الخميني
583
كتاب البيع
وبالجملة : البناء على الصحّة في الصور الثلاث جميعاً كما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) ، غير وجيه . وما قد يقال : من أنّ المعدود يجوز بيعه وزناً ; لأنّ الأصل في التقدير هو الوزن ( 2 ) . غير وجيه إن أُريد جواز بيع المعدود وزناً ; فإنّ الأصالة بهذا المعنى غير ثابتة ، وأضبطيّة الوزن لا توجب رفع الغرر في المعدود إن كان المتعارف عدّه ، والأصالة بمعنى أسبقيّة الوزن على العدّ غير مفيدة ، مع أنّها غير ثابتة . بل الاعتبار يقتضي تقدّم العدّ على الوزن فيما يعدّ ، حتّى في مثل اللّوز والفستق . ثمّ إنّ الظاهر أنّ ما هو المعروف بين الأصحاب : من صحّة بيع المظروف مع ظرفه ، هو بيعهما معاً بكذا ، أو كلّ رطل بكذا ( 3 ) ، والصحّة فيهما على القاعدة ، لو كان الظرف تبعاً للمظروف من الموزونات بحسب تعارف التجّار ، كما لا يبعد ذلك ، هذا حال بيع الظرف مع المظروف . وأمّا غيره ، كبيع أحد المنضمّين ، اللذين لا يكفي في صحّته منفرداً معرفة وزن المجموع ، فلا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا بيعا معاً بثمن ، أو كلّ رطل من المجموع بكذا بعد وزنهما ، سواء اختلفت قيمتهما أم لا ، فاحشاً كان أم لا ; لعدم الغرر والجهالة بوجه ، فإنّ بيع الشئ أرخص من قيمته مع غرض عقلائيّ ،
--> 1 - المكاسب : 207 - 208 . 2 - المكاسب : 191 - 192 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 330 / السطر 20 - 21 . 3 - الدروس الشرعيّة 3 : 199 ، مفتاح الكرامة 4 : 296 / السطر 13 - 14 ، جواهر الكلام 22 : 449 ، المكاسب : 207 - 208 .